للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمحمد: أنها إذا كانت نافقة فهي ثمن، فصارت كالدراهم والدنانير.

وأما فرق أبي يوسف بين الشركة والمضاربة؛ فلأنهما إذا اشتركا بالفلوس فكسدت لم يؤدِّ ذلك إلى جهالة الربح؛ لأن رأس المال ينقسم على عددها عند الشراء بها، فيصير المال كله بينهما على [تلك الأجزاء] (١).

أما المضاربة، فلا بد من [ارتجاع] (٢) رأس المال، فإذا كسدت أخذ رأس المال بالقيمة، وذلك مجهول فلم يصح.

٢٣٢٥ - فَصْل: [الشركة بالمكيلات والموزونات والمعدودات]

وأما الشركة بالمكيلات والموزونات - التي ليست بأثمان - والمعدودات فلا تجوز قبل الخلط في قولهم؛ لأنها متعينة بالعقد كالعروض، ولأن التوكيل لا يصح فيها على عموم الأحوال، ألا ترى أنه لو قال: بع حنطتك [على] أن ثمنها بيننا لم تجز، والشركة تقتضي الوكالة بالتصرف في جميع الأحوال، فأما إذا خلط المكيل وهو من جنس واحد، فقال أبو يوسف: لا تصح الشركة فيه، وإنما صار شركة أملاك [واختلاط].

وقال محمد: صَحَّت الشركة بالخلط.

ويظهر الخلاف بينهما: إذا كان المكيل نصفين، وقد شرطا أن يكون الربح أثلاثًا، فخلطاه واشتريا [به].

قال أبو يوسف: الربح على قدر المالين، وقال: محمد: على ما شرطا.


(١) في ب (ذلك أجزاء) والمثبت من أ.
(٢) في أ (استرجاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>