للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت ممن لا تحيض فعدتها شهر ونصف.

وقال مالك: عدتها بالحيض حيضتان، وبالشهور ثلاثة أشهر (١).

لنا: ما روي عن عمر أنه قال في عدة الأمَة بالشهور: شهر ونصف، وبالحيض: حيضتان، ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصف، ولأنها عدة فأثر الرق في نقصانها كالعدة بالحيض.

١٦١٢ - [فَصْل: طلاق المرأة التي تحيض ثلاثًا للسُّنَّة]

قال: وإذا طلق الرجل المرأة الحرّة ثلاثًا للسنة وهي ممن تحيض؛ بقي عليها من عدتها حيضة؛ وذلك لأنه طلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار ومضت حيضتان، وانقضاء العدة يكون بالحيض عندنا، فبقي عليها حيضة، وإن كانت بالشهور بقي عليها شهر واحد؛ لأنه طلقها التطليقة الثالثة في أول الشهر الثالث، وانقضاء العدة موقوف على (انقضاء) (٢) جميعه، وأما إن كانت أمَة فطلقها تطليقتين بقي عليها حيضةٌ واحدة، وإن كانت [ممن] لا تحيض بقي عليها نصف شهر؛ لأنه أوقع التطليقة الثانية في ابتداء الشهر الثاني، والعدة تنقضي بمضي نصفه.

١٦١٣ - [فَصْل: عدة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها]

قال: وعدة الحامل أن تضع حملها، وتستوي في ذلك المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وقال علي [] في المطلقة مثل قولنا، وفي المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين.


(١) انظر: الموطأ (١٢٣٦)؛ قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦٢.
(٢) في أ (مضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>