للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز أن يقاس كفارة اليمين على كفارة القتل؛ لأنّ قياس المنصوص على المنصوص لا يجوز عندنا؛ ولأنّ شرط الإيمان في كفارة الظهار واليمين زيادةٌ في النص، وكذلك لا يجوز عندنا بالقياس ولا بخبر الواحد، فلو قسنا على كفارة اليمين، لزدنا في النص بالقياس.

ولا يقال: إنّ هذا تخصيصٌ وليس بزيادةٍ؛ لأنّ من جوّز الرقبة المؤمنة، لم يجوّزها لأنّها رقبةٌ حتى ينضمّ إليها الإيمان، وهذا معنى قولنا: إنّها زيادة.

٢٩٥٠ - فَصْل: [الكفارة بعتق الحمل]

فإن أعتق حملًا لم يجزه وإن ولد بعد يوم حيًا؛ وذلك لأنّ الحمل ناقصُ الخلق ما لم ينفصل، ألا ترى أنّه لا يُبصر، فصار كعتق العبد الأعمى.

قال: وإن أعتق مُدبّرًا أو أمّ ولدٍ، لم يجزه؛ وذلك لأنّ رقّهما ناقصٌ، ألا ترى أنّ حق [التدبير والاستيلاد] (١) منع من جواز التصرّف فيهما، والمستحقّ عليه عتق رقٍّ كاملٍ؛ ولأنّ حقّ الولاء ثابتٌ لهما بالتدبير والاستيلاد، فإذا أعتقهما لم يثبت الولاء بالعتق، وإنّما يثبت بالسبب السابق، والعتق المستحقّ في الكفارة هو الذي يوجب الولاء، فأمّا المكاتَب إذا أدّى شيئًا لم يجز عتقه؛ لأنّه سلّم للمولى عوضًا عن رقّه، فإذا أعتقه مع سلامة العوض، صار كالعتق ببدلٍ.

وأمّا إذا لم يؤدّ شيئًا، فلم يسلّم له بدلًا عن رقبته (٢)، وإنّما هناك [حريّةٌ] (٣)


(١) في أ (الحرية)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (رقه).
(٣) في أ (قربة) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>