للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦ - [فَصْل: اعتبار السير المعتاد في تقدير مسافة السفر]

وأما اعتبار السير المعتاد، فقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة: أنه لو سافر في الماء سيرًا سريعًا يومين، ويكون ذلك على الظَّهر ثلاثة أيام أو أكثر، قصر.

قال: لو سار على البريد في يومين أو في يوم إلى موضع، ومثله يسار سير الإبل ثلاثًا، قصّر؛ وذلك لأن التقدير إنما يقع بالغالب من السير، وذلك يكون بالمعتاد الوسط، فلا يعتبر فيه السرعة الخارجة عن العادة، ولا الإبطاء الخارج عنها.

وقال أبو حنيفة: في مصر له طريقان: أحدهما: مسيرة يوم، والآخر: مسيرة ثلاثة أيام، فإن أخذ رجل في الطريق الذي هو الأبعد، قصّر، وقال الشافعي: إن كان لغير غرض، لم يقصّر. وهذا فاسد؛ لأن عدوله إلى الطريق لا غرض له فيه، كمن سافر من غير غرض، ترخص، كذا هذا تجوز له الترخّص.

٤٢٧ - [فَصْل: مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر]

قال: ويقصر في سفره كله ما لم ينو الإقامة في موضع خمسة عشر يومًا، فإن نوى أقل من ذلك، أو أقام أكثر منه على غير عزم على إقامة خمسة عشر، قصّر.

وجملة هذا: أن السفر إذا صَحّ، لم ينقطع حكمه إلا بعد صحة الإقامة، وذلك يكون بالنية، أو بدخول الوطن.

فأما النيّة، فأقل مدة الإقامة خمسة عشر يومًا، وإذا نوى أن يقيم ذلك في مكان يصلح للإقامة، صار مقيمًا، وعن ابن عباس: إذا أقام خمسة عشر، أتم الصلاة، ومثله عن ابن عمر، وهو قول ابن المسيب، وابن جبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>