للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٦ - فَصْل: [النظر إلى وجه الأجنبية وكفها]

قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: ليس النظر إلى الوجه والكفّ بحرامٍ، يعني من الحرة، وقال أبو يوسف في رجلٍ حلف أن لا ينظر إلى حرامٍ بطلاقه، فنظر إلى وجه امرأة أو يديها قال: لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حرامًا، وأكره ذلك له.

وقد بيّنا جواز النظر (إلى وجه الأجنبية ويدها إذا كانت هناك حاجةٌ، وإنّما يكره النظر) (١) لغير حاجةٍ؛ لأنّه لا يؤمن معه الشهوة، وإذا لم يكن حرامًا لم يحنث في يمينه.

٢٩١٧ - فَصْل: [الفَضْلُ في الوكالة والمضاربة]

قال بشر عن أبي يوسف: في رجلٍ أمر رجلًا أن يشتري له طعامًا، فاشترى له بمائة درهم غلّةً، فقال: اشتريت لك بغلّةٍ، فأعطاه دراهم صحاحًا، فصرفها بدراهم غلّةٍ واستفضل، [قال] أبو يوسف: الفضل جائزٌ.

وقال في مضاربٍ اشترى بألف المضاربة متاعًا، ثم هلك المال، قال: يرجع على ربّ المال بألفٍ آخر، فإن استفضل لم يطب له الفضل؛ وذلك لأنّ الوكيل يثبت له الثمن دينًا على الموكل، فإذا أخذ منه عوضه واستفضل فهو ربح ما في ضمانه، فيطيب له.

وأمّا المضارب، فما ثبت له على ربّ المال ليس بدينٍ، ألا ترى أنّه يأخذه منه على طريق الأمانة، حتى لو هلك في يديه قبل أن يقضي البائع؛ رجع على


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>