للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أخيه بالقرابة، والأصل في هذا: أن الأب يجوز أن يتزوج عندنا بجارية ابنه، وقال الشافعي: لا يجوز.

لنا أن شبهة الأب في مال الابن إن منعت الأب من النكاح، منعت الابن من الوطء، كشبهة المولى في مال مكاتبه. وإذا صَحَّ النكاح فجاءت بولد ثبت نسبه بالفراش ولا يثبت الاستيلاد؛ لأنه لا حاجة بالأب إلى ذلك، ألا ترى أن النسب يثبت بغيره إذا كانت بين مكاتب وحر فادَّعَاه المكاتب وحده، ضمن نصف قيمتها وصارت أم ولد له) (١).

٢٠٩٦ - فَصْل: [دعوة أحد الأخوين ولد أمةٍ اشترياه حاملًا]

قال ابن سماعة: لو اشترى أَخَوان أَمَةً حاملًا، فجاءت بولد، فادعاه أحدهما، فعليه نصف قيمة الولد؛ وذلك لأنه عتق بالدعوة، ولم يعتق على عمه بالقرابة، ألا ترى أن نسبه لم يتقدم الدعوة، وإنما يسقط قيمة الولد عن الأب إذا تقدمت القرابة؛ لأنه يعتق على العم بالملك، وهذا المعنى لم يوجد هاهنا، فلزمه ضمان القيمة) (٢).


(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>