للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١] بَابْ: الخِيَار (١)

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري! فهو مثل: (أمركِ بيدكِ)، في جميع ما ذكرنا إلا وجهًا واحدًا: لا يقع به الثلاث وإن أرادها الزوج.

والأصل في هذا: أن القياس عندهم ألا يقع بقوله (اختاري) شيء وإن اختارت؛ لأن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ، فلا يجوز أن يفوض إليها به، وإنما تركوا القياس لأن رسول الله خيّر نساءه (٢)، (فلو كان التخيير لا يقع به) (٣) الفرقة لم يكن لتخييره معنى، ولأن الصحابة أجمعت على أن المخيرة إذا اختارت في مجلسها وقع الطلاق، ولأنهم شبهوا التخيير بالخيارات الطارئة على النكاح، وهو خيار امرأة العِنِّين والمعتقة، وإذا ثبت هذا فاختيارها على المجلس، روي ذلك عن علي، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، وعبد الله بن عمر، وعائشة ، فإن اختارت زوجها فليس بشيء، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وآخرين، وكان أبو الدرداء يقضي بذلك بالشام، وعن علي: أنها تطليقة رجعية (٤).


(١) الخيار: طلب خير الأمرين.
(٢) انظر حديث مسلم (١٤٧٨).
(٣) في أ (ولو لم يقع بالتخيير).
(٤) انظر هذه الآثار في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص ١١٤ - ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>