للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كحرمة الحرّة.

وجه قوله الآخر: أن الأمة لا يجوز لها النظر إليها فلا يجوز الوطء بمشهدٍ منها، ووطؤها له حلال كالزوجة.

١٦٦٥ - [فَصْل: أثر وجود الصبي في الخلوة]

والصبي الذي يعقل كالرجل؛ لأن الإنسان [يمتنع] (١) عن الوطء بمشهدٍ منه، [وإن كان لا يعقل فهي خلوة صحيحة؛ لأنه لا يمتنع عن الوطء بمحضر منه] (٢)، والمجنون لو كان لا يعقل فهي خلوة صحيحة؛ لأنه لا يمتنع عن الوطء بمشهدٍ منه، [والمجنون] والمعتوه كالصبي وإن كانا يعقلان [فهي خلوة] (٣)، وإن كانا لا يعقلان [فليست بخلوة] (٤).

وقال أبو يوسف: سألت ابن أبي ليلى عمن خلا بامرأته الحائض والمريضة والمحرمة، فقال: عليه المهر كاملًا، وليس بصحيح؛ لأن الزوج ممنوع من الوطء لحق الله تعالى، فهو كالممنوع من جهة الآدمي.

١٦٦٦ - [فَصْل: أثر موت الزوج في استقرار المهر]

وأما إذا ماتت المرأة أو مات الزوج استقر المهر، والدليل على ذلك: الإجماع؛ ولأن العدة واجبة عليها لا على وجه الاحتياط، فاستقر المهر كالمدخول بها، وقد دل على ذلك [أيضًا] ما روي أن النبي قضى لبروع بنت واشق وقد


(١) في ب (ينقبض) والمثبت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب والمثبت من أ.
(٣) في ب (فليست بخلوة) والمثبت من أ.
(٤) في ب (فهي خلوة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>