للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ شراء المأذونِ وبيعِهِ

[قال]: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فاشترى وباع فيما يتغابن (١) الناس فيه، [فهو] جائزٌ [في] قولهم؛ لأنّه تصرف على عادة التُّجار، وهذا القدر من الغبن يتفق للتجار (٢).

وأمّا إذا باع واشترى فنقص في البيع نقصانًا كثيرًا لا يتغابن فيه، أو زاد في ثمن (٣) المشترى زيادةً كبيرةً، فذلك جائزٌ في قول أبي حنيفة، وقالا (٤): لا يجوز.


(١) يتغابن: من غَبَن، النقص، ومنه قيل: غَبَن فلان ثوبه، إذا أثنى طرفه وخاطه.
والغَبْن عند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين: بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. ومن ثَمَّ فالغبن: هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة؛ لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين، وبين ما يعطيه.
وهو عند الفقهاء نوعان: يسير وفاحش، فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عادة، أي: ما يجري بينهم من الزيادة والنقصان، ولا يتحرزون عنه، وعلى ذلك عرفوه بأنه: "ما لا يخرج عن تقويم المقومين"، أي: تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الفرض، ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب.
والفاحش: هو ما لا يتغابن الناس عادة، أي: ما يتحرّزون عنه من التفاوت في المعاملات، وعلى ذلك عرّفوه بأنه: "ما يخرج عن تقويم المقومين". انظر: المغرب؛ المصباح؛ التعريفات (غبن)؛ درر الحكام شرح المجلة ١/ ١١٣؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (غبن).
(٢) في ب (في التجارة).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (وقال أبو يوسف).

<<  <  ج: ص:  >  >>