والغَبْن عند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين: بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. ومن ثَمَّ فالغبن: هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة؛ لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين، وبين ما يعطيه. وهو عند الفقهاء نوعان: يسير وفاحش، فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله عادة، أي: ما يجري بينهم من الزيادة والنقصان، ولا يتحرزون عنه، وعلى ذلك عرفوه بأنه: "ما لا يخرج عن تقويم المقومين"، أي: تقدير أهل الخبرة في السوق السالمين من الفرض، ولا تكاد تخلو عنه المعاملات في الغالب. والفاحش: هو ما لا يتغابن الناس عادة، أي: ما يتحرّزون عنه من التفاوت في المعاملات، وعلى ذلك عرّفوه بأنه: "ما يخرج عن تقويم المقومين". انظر: المغرب؛ المصباح؛ التعريفات (غبن)؛ درر الحكام شرح المجلة ١/ ١١٣؛ معجم المصطلحات الاقتصادية (غبن). (٢) في ب (في التجارة). (٣) سقطت هذه الكلمة من ب. (٤) في ب (وقال أبو يوسف).