للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٩ - فَصْل: [أصل الشجرة في الحَرَمِ وفروعها في الحِلِّ]

قال: وإذا كان أصل الشجرة في الحرم، وفروعها في الحلّ، أو كان بعض أصلها في الحلّ، وبعضه في الحرم، فهي من شجر الحرم؛ وذلك لأنّ المعتبر بأصل الشجرة، وفروعها تابعةٌ لها، فإن كان الأصل في الحلّ، فهي من شجر الحلّ وإن عرّشت في الحرم، وإن كان أصلها في الحرم، فهي من شجر الحرم وإن عرّشت في الحلّ، وإن كان بعض أصلها في الحلّ، (وبعضها في الحرم) (١)، فقد اجتمع فيها حكم الحظر والإباحة، فالحكم للحظر.

وقد قالوا في الشجرة التي أصلها في الحلّ، وفروعها في الحرم: إن قطع أغصانها لم يضمن؛ لِمَا قدّمنا أنّها من شجر الحلّ، فإن رمى طائرًا على أغصانها، ضمن؛ لأن المعتبر بمكان الصيد، لا بأصل الشجرة، والصيد في الحرم.

ونظير هذا ما قالوا في الصيد إذا كانت قوائمه أو بعضها في الحرم، ورأسه في الحلّ: فهو [من] صيد الحرم؛ لأنه مستقرٌّ فيه، وإن كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم يرعى (٢)، فهو من صيد الحلّ؛ لأنه مستقرٌّ فيه، وهذا إذا كان قائمًا.

فأمّا إذا نام، فجعل قوائمه في الحل، ورأسه في الحرم، فهو من صيد الحرم؛ لأنه ليس بمستقرٍّ على قوائمه، فيُعتبر موضعها، وإنّما هو بمنزلة شيءٍ ملقي اجتمع فيه الحلّ والحرم.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>