للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى زيد بن عليّ عن آبائه عن النبيّ أنّه قال: "القَلْسُ حَدَثٌ" (١).

ولأنها نجاسة خارجة من البدن، فجاز أن تؤثر في الطهارة، كالخارج من السبيل.

٤٣ - [فَصْل: القيء بملء الفم]

قال أصحابنا: إذا ملأ القيء الفم وجب الوضوء، وإن تقيأ أقل من ملء الفم فلا وضوء فيه، وملء الفم: ما لا يمكن ضبطه.

وقال زفر: في قليل القيء وكثيره الوضوء.

لنا: أن القياس يمنع وجوب الوضوء من القيء؛ لأنه ليس بخارج بنفسه، وإنما هو مُخرج، ألا ترى أن الأشياء السائلة لا تندفع إلى فوق بطبعها، فلمّا اندفع القيء علمنا أن الطبيعة دفعته، فصار كالنجس إذا أخرج من الجرح بقطنة، [وإنما تركنا القياس في الكثير لاتفاقنا، وما سواه يبقى على أصله]، وقد روي أن النبيّ ذكر ما يوجب الوضوء فقال فيه: "أو دسعة تملأ الفم" (٢)؛ ولأن ما دون ملء الفم في حكم اليسير، فأشبه ما يخرج مع الجُشاء المتغير.

وجه قول زفر: أنّ ما توجبه الطهارة يستوي قليله وكثيره، كالخارج من السبيل (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٥٧٤)، وقال: سوار متروك، ولم يروه عن زيد بن علي غيره.
(٢) رواه البيهقي في الخلافيات ٢/ ٣٤٥ (٦٥٨) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٣٣: إسناده واه جدًا.
(٣) انظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>