للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٥ - فَصْل: [فيما إذا باع المولى العبد من نفسه بعوض]

وإذا باع المولى العبد من نفسه بعوض، أو وهب له نفسه على عوض، فله أن يبيع العوض قبل القبض [بعوض]؛ وذلك لأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه، فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالميراث.

٢١٦٦ - فَصْل [اختلاف المولى والعبد فيما وقع به العتاق]

وإن اختلف المولى والعبد فيما وقع به العتاق، فالقول قول العبد، والبينة على المولى؛ وذلك لأن العبد هو المستحق عليه، فكان المرجع إلى قوله، والبينة بينة المولى؛ لأنها تثبت الزيادة، وفي الباب الأول إذا علّق العتق بالأداء، فاختلف في [مبلغ] (١) المال، فالقول قول المولى؛ لأنه اختلاف في شرط اليمين.

فإن [أقاما] (٢) البينة [فالبينة] بينة العبد؛ لأنا نقضي بالبينتين، ونجعل كأنّ المولى عتقه بكل واحد من الشرطين فأيهما وجد عتق.

٢١٦٧ - فَصْل: [فيما إذا أعتق الرجل نصف عبده على عوض]

قال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل نصف عبده على عوض، فقَبِلَ، عتق نصفه بالعوض، ويسعى العبد في نصف قيمته عن النصف الآخر، فإذا أدى السعاية عتق باقيه، وهو قبل الأداء بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه إلا أنه لا يرد في الرق.


(١) في (ب) (بيع) والمثبت من (أ)، (ج).
(٢) في (ب) (قام)، والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>