للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف على ما يضيفه إلى غير ملك أو نسب أو غير ذلك

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأكل طعام فلان، ولا يشرب شراب فلان، ولا يدخل دار فلان، ولا يلبس ثوب فلان، ولا يركب دابة فلان، فهذا على ما يكون في ملك فلان يوم يفعل ما حلف عليه، كان الذي أضافه إلى ملك فلان في ملكه يوم حلف أو لم يكن، هذا قول محمد في الزيادات وهي رواية الأصل، ورواية هشام عن أبي يوسف (١).

وقال أبو يوسف: إن نوى ما في ملكه يومئذٍ، فيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ولا يسعه في القضاء.

قال محمد في الزيادات: فإن كان في ملكه يوم حلف ثم خرج من ملكه لم يحنث.

قال: وهذا بمنزلة قوله: لا أكلم عبد فلان، قال: فإن قال لا أكَلِّم زوج فلانة أو امرأة فلان، أو صديق فلان، أو ابن فلان، أو أخ فلان، ولا نية له، فهذا على ما كان (٢) يوم حلف إن زال عن ملكه أو لم يزل، فلا يكون على زوج يحدث ولا (٣) ولد يحدث.


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٣١٦.
(٢) في (ما يكون).
(٣) في أ (أو ولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>