للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الجنايةِ بحفرِ البئر

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا حفر الرجل الحرّ بئرًا في طريق المسلمين، فوقع فيها رجلٌ فمات، أو أصابته جنايةٌ فيما دون النفس بسقوطه، فهو ضامن للجناية، حيًا كان الحافر (١) أو ميتًا؛ وذلك على عاقلته إذا كان ما لزمه بالجناية خمسمائة فصاعدًا (٢).

فإن كان أقلّ من ذلك، فهو في ماله، يؤخذ منه إن كان حيًا، ومن تركته إن كان ميتًا؛ وذلك لِما [روي] عن شريح: أنّ عمرو بن الحارث حفر بئرًا عند درب أسامة، فعطبت فيها بغلة، فضمّنه شريح (٣)، وقضاياه كانت بحضرة الصحابة، ولم يُحك في ذلك خلافٌ.

ولأنّه متعدٍّ في الحفر، فضمن ما تولّد منه، كمن تعدّى في الرمي؛ ولأنّه لمّا حفر في غير حقه، صار مسببًا في الإتلاف على طريق التعدي، فكأنّه دفع الواقع فيها.

وقد روي عن أبي يوسف في الأمالي أنّه قال: إذا مات الواقع في البئر من الوقوع، ضمن في قول أبي حنيفة، فإن مات غمًّا [أو جوعًا] (٤)، لم يضمن.


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص (٤٥٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٩).
(٤) في أ (أو خوفًا)، والمثبت من ب، وهو الأنسب كما يظهر من السياق، والخوف رديف الغمّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>