للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن المريض يلحقه المشقة بحضور الجمعة، فلم يلزمه مع المشقة (١).

٥٦٨ - فَصْل: [الجمعة على الأعمى]

قال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى وإن وجد قائدًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الجمعة (٢)، وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأعمى: هو ممن لا يجد سبيلًا إلى جمعة ولا حج ولا جماعة.

وقال أبو يوسف: إن كان موسرًا وله من يقوده لزمه.

وجه قول أبي حنيفة: أن الأعمى لا يمكنه فعل السعي بنفسه غالبًا، فأشبه الزمن؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بالسعي كالضرر [الذي يلحق] المريض، فإذا سقطت عن المريض الجمعة، فكذلك الأعمى.

وجه قولهما: أن الأعمى يقدر على السعي بنفسه، وإنما لا يهتدي كالضالّ.

٥٦٩ - فَصْل: [حضور المعذورين الجمعة]

قال: ومن حضر من هؤلاء الجمعة أجزأته، وكانت فريضة.


= عن مولى لآل الزبير قال: قال رسول الله : "الجمعة واجبة على كل حالمٍ إلا أربعةً: الصبي، والعبدَ، والمرأةَ، والمريضَ".
قال الشيخ محمد عوامه: وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مولى آل الزبير مبهم مجهول، وكأنه مرسل، والله أعلم.
وتقدم بمعناه من حديث طارق بن شهاب وجابر، وتميم الداري . انظر: ٥٣٧، و ٥٣٩، و ٥٤٠.
(١) في أ (يلحقه مشقة بحضوره للجمعة، فلا تلزمه المشقة).
(٢) في أ (الجمعة عليه واجبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>