للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمتفق عليه في هذا الخبر أنه قال: "نعم إلى أن بلغ الثلاث، ثم قال: وما بدا لك" (١)، وهذا بيان؛ لأن الرخصة لا تختص بثلاثة أيام دون ما بعدها، وإن كان يتخلل الغسل في كل ثلاثة أيام [والذي روي أن عمر سأل عقبة وقد قدم من الشام: متى عهدك بالمسح؟ قال: سبعًا، قال: أصبتَ السنة].

فقد روى جابر الجعفي عن عمر أنه قال: (للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومٌ وليلة) (٢)، يحتمل أن يكون المراد متى عهدك بلبس الخف، امسح ما يثبت، ويحتمل أن يكون المراد: متى عهدك بلبس الخف، يعني: ابتداء اللبس، وإن تخلل بين ذلك نزع.

٢٢٩ - فَصْل: [أول مدة المسح]

وإذا ثبت أن مسح الخفين مؤقت، فأول المدة عندنا: عقيب الحدث إلى مثله في المقيم، وإلى مثله في الثلاثة للمسافر.

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: من المسح إلى مثله، وهو قول الأوزاعي وابن حي، وقال الشعبي: يمسح خمس صلوات.

قال إبراهيم الحربي في كتاب المسح: قال عشرة من الصحابة وعشرون من التابعين من الحدث، لا من وقت المسح؛ ولأن الحدث سبب للرخصة، ألا ترى أنه يستبيح المسح عقيب الحدث، والأحكام المؤقتة يعتبر ابتداء المدة فيها عقيب السبب، كالعدة، ولأنه لو أحدث وترك الصلاة حتى مضت المدة، لم يجز له أن


(١) أخرجه أبو داود (١٥٩)، بلفظ: (قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٩٣) أن نباتة الجعفي سأل عمر عن المسح على الخفين، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>