للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحلال، وإن صحَّ في مقدار ما يدرك الحج، لم يحلّ بذلك الهدي، وعليه أن يمضي في حجّه ذلك على حاله، فإن لم يمض، كان بمنزلة من فاته الحج؛ وذلك لأنّ التحلل يثبت حكمه في يوم النحر، فإذا صَحَّ قبل ذلك، وتمكن من إدراك الحج، زال العذر، فوجب عليه المضي كالابتداء.

[١٠٢٧ - فصل: [القارن يبعث بهدي واحد للتحلل من الحج]]

[قال]: وإذا حُصِر القارن، فبعث بهديٍ واحدٍ ليتحلّل [به] من الحج، ويبقى على إحرام العمرة، لم يتحلّل [به] من واحدٍ منهما؛ لأنّ إحلال القارن من أحد الإحرامين متعلّقٌ بإحلاله من الآخر، فلا يجوز أن يتقدّم الإحلال في أحدهما، كما لا يجوز في المدرك.

١٠٢٨ - فَصْل [الإحصار بسرقة النفقة]

وقال ابن سماعة عن محمد فيمن سُرقت نفقته: إنّه لا يكون محصرًا إن قدر على المشي، وإن لم يقدر فهو محصرٌ؛ وذلك لأنه إذا قدر على المشي، فهو متمكنٌ من أداء الحج، فلا يجوز [له] التحلّل مع القدرة، وليس يمتنع أن لا يجب على الإنسان المشي إلى الحج ابتداءً، ويجب عليه بعدما تعيّن بالدخول، كما لا يجب على الفقير مع عدم المال، ويجب [عليه] بالدخول.

وأما إذا عجز عن المشي، فقد تعذر عليه المضي، فجاز له التحلّل، كما لو تعذر بالمرض.

قال أبو يوسف: فإن قدر على المشي في الحال، ويخاف أن يعجز، جاز له التحلّل؛ لأنّ المشي إذا لم يوصله إلى المناسك فلا فائدة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>