للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجبرت على تسليم ذلك؛ لأنه حكم بالمستحق أو حط بعضه وهو يملك حط بعضه، فإن حكم بأكثر من المهر لم تلزمها الزيادة؛ لأنه أوجب لنفسه أكثر من المستحق بالعقد، فلا يصح إلا برضاها.

وأما إن كان الحكم إليها، فإن حكمت (بمهر المثل) (١) أو أكثر جاز ذلك، وأجبر الزوج على القبول؛ لأنها قضت بالمستحق أو زادت عليه، وهي تملك بذل الزيادة، فإن حكمت بأقل من المهر لم يجز إلا برضا الزوج؛ وذلك لأنها حطت بعض ما عليها وهي لا تملك الحط.

وأما إن كان الحكم إلى أجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز، وإن حكم بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة، والنقصان إلا برضا الزوج؛ لأن الأجنبي لا يملك إسقاط حق [كُلِّ] واحدٍ منهما. .

١٦٩٢ - [مَسْألة: سقوط حقوق النكاح بالخلع]

قال أبو حنيفة: إذا خالعها أو تبارآ، سقط كل حق تعلق بعقد النكاح عنهما، فإن كان ذلك قبل الدخول ولم [يدفع] (٢) المهر إليها، لم يكن لها المطالبة بنصفه، وإن لم يذكر ذلك في الخلع، وإن كانت قبضت المهر فلا رجوع للزوج عليها بشيء، وقال أبو يوسف في المبارأة مثل قول أبي حنيفة، وقال في الخلع: لا يسقط إلا ما سَمَّيا، وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سَمَّيا.

وجه قول أبي حنيفة: أن المبارأة مفاعلة من البراءة، فيقتضي إسقاط كل


(١) في أ (بمثل المهر).
(٢) في ب (يزوّج) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>