للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز للناس تركها.

٩٥٩ - فَصْل: [الدفع من عرفة قبل غروب الشمس]

قال: فإن دفع أحدٌ قبل الإمام وقبل غروب الشمس، فمضى حتى جاء مزدلفة قبل أن يدفع الإمام، فعليه دمٌ. وقال الشافعي: لا شيء عليه (١).

لنا (٢): أنّ الوقوف في جزءٍ من الليل واجبٌ؛ بدلالة أنّ رسول الله وقف حتى دخل الليل، وفِعْله بيانٌ؛ ولأنّه قال: "من أدرك عرفة بليلٍ فقد أدرك الحجّ" (٣)، وإذا كان الوقوف بالليل واجبًا، فإذا تركه فعليه دمٌ كسائر الواجبات.

فإن عاد إلى عرفة قبل أن يدفع الإمام، فقد استدرك المتروك من جنسه، فيسقط عنه الدم، وإن عاد بعد ما خرج الإمام من عرفة، فقد ذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنّ الدم يسقط عنه أيضًا، وهو الصحيح؛ لأنّه استدرك المتروك.

[وعلى رواية الأصل: لا يسقط؛ لأنّ المتروك سببه الدفع مع الإمام، ولم يستدرك ذلك].

٩٦٠ - فَصْل: [النزول بمزدلفة]

[قال]: وإذا جاء الإمام المزدلفة، وهي المَشْعَر الحرام، وهي التي إذا


(١) وقال النووي: "ولو وقف نهارًا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يَعُد، أراق دمًا استحبابًا، وفي قول يجب". المنهاج ص ٢٠١.
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٤٩)؛ والترمذي (٨٨٩)؛ والنسائي (٣٠١٦)؛ وابن ماجه (٣٠١٥)؛ وصححه ابن حبان من حديث عبد الرحمن بن يعمر (٣٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>