للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا بيانٌ لجميع الحكم؛ ولأنه مُفرِدٌ لم يتعجّل الإحلال قبل وقته، ولا ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام، فلا يلزمه الدم، كالمدرك؛ ولأنه تحلّل من الإحرام بأحد موجبيه، فلا يلزمه الدم، كمن (١) تحلّل بعمل الحج.

يبيِّن ذلك: أنّ من أحرم بشيءٍ مبهمٍ، جاز له أن يخرج من موجب إحرامه إمّا بالحج أو بالعمرة، فالفائت قد تحلّل بأحد موجبي الإحرام، ولا يلزم القارن؛ لأنّه تحللٌ بموجبيه.

٩٩٥ - فَصْل: [القارن يفوته الحج]

قال: وإذا كان قارنًا، ففاته الحج: طاف للعمرة وسعى، ثم طاف طوافًا آخر لفوات الحج، ويسعى ويحلق أو يقصر، ويبطل عنه دم القرآن؛ وذلك لأنّ الفوات حصل في الحج، والعمرة لا تفوت، فيأتي بها كما يأتي بها المُدرِك، ثم يفعل في الحج ما يفعله المفرد مع الفوات، وإنما بطل عنه دم القرآن؛ لأنه ليس بجامعٍ بين الحج والعمرة.

قال: ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي يتحلّل به، وقد قدّمنا ذلك.

٩٩٦ - فَصْل: [الطواف الذي يقع به التحلُّل]

واختلف أصحابنا في الطواف الذي يقع به التحلّل، قال أبو حنيفة ومحمد: هو عمل عمرةٍ مؤدَّاةٍ بإحرام الحج، وقال أبو يوسف: انقلب إحرامه عمرةً.

وجه قولهما: أنّ المكِّيَّ إذا فاته الحجّ، تحلّل بالطواف، ولم يلزمه الخروج


(١) في ب (كما لو).

<<  <  ج: ص:  >  >>