للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: معرفةِ الحرز

(قال: والحِرْز (١) عند أصحابنا جميعًا) (٢): ما يُبنى للسكنى وحفظ الأموال من الأمتعة وما في معناه.

وكذلك الفَسَاطِيْطُ، والمَضَاربُ، والخِيمُ التي يسكن الناس فيها ويحفظون أمتعتهم بها، وكل ذلك يكون حِرْزًا، وإن لم يكن فيه حافظ.

قال [الشيخ] أيده الله تعالى: وجملة هذا: أن البقعة تكون حِرْزًا بأحد أمرين: إما بأن تكون مُعدَّةً للإحراز، كالدُّور والدكاكين، والخِيَم والفساطيط، والخزائن والصناديق، أو تكون البقعة حرزًا بالحافظ، كمن جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه.

فإذا كانت البقعة في نفسها حِرْزًا، لم يحتج في وجوب القطع إلى حافظ؛ لأن الأخذ حصل من الحرز، وإن لم تكن في نفسها حرزًا، فلا بدّ من الحافظ؛ لأن ما فيها يصير محفوظًا بالجالس، فالأخذ منها أخذٌ من حرز.

والأصل في اعتبار الحرز في وجوب القطع: قوله في حريسة الجبل: "فيها غرامة مثليها، وجلدات نكال، فإذا أواها المراح، ففيها القطع" (٣)، وقال :


(١) "الحرز: الموضع الحصين"، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، ويختلف باختلاف الشيء المُحْرَز. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح (حرز).
(٢) في ب (قال أصحابنا جميعًا).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٠)؛ والنسائي (٤٩٥٩)؛ والترمذي (١٢٨٩)، وقال: "حسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>