للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقي بنت لبون في ستٍ وثلاثين، فما هلك من المال سقط منها بقدره.

وأما محمد فمن أصله: أن بنت لبون واجبة في الأربعين، فإذا هلك نصفها، سقط نصف الوجوب.

٧٠١ - [فَصْل: ترتب النصاب على النصاب من غير عفو]

وأما إذا ترتّب النصاب على النصاب من غير عفوٍ، مثل مائة وإحدى وعشرين من الغنم، هلك منها إحدى وثمانون، فقد قال في الجامع الكبير: في الباقي شاةٌ في قياس قول أبي حنيفة (١).

وقال أبو يوسف ومحمد: فيه أربعون جزءًا من مائة وإحدى وعشرين جزءًا من شاتين، وروى [أبو يوسف] في الإملاء عن أبي حنيفة مثله.

قال أبو الحسن: وهو الصحيح؛ لأن هشامًا روى عن محمد أنّه قال: لا أحفظ في ذلك مذهب أبي حنيفة.

أمّا وجه قوله على ما قاله في الجامع الكبير؛ فلأنّ النصاب الثاني يترتّب على الأول، كترتّب العفو على النصاب، فالهالك منه، وصار (٢) كأن لم يكن إلا الباقي.

وجه قولهما: أنّ الوجوب متعلّقٌ بالجميع؛ لأنّه لا عفو فيه، فالهالك يهلك من النصابين، والباقي يبقى منهما.


(١) الجامع الكبير، ص ١٧ (دار الكتب العلمية).
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>