للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يكره من التفريق بين الرقيق

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الباب أن كل من اجتمع في ملكه مملوكان صغيران، أو صغير وكبير وبينهما رَحِم مَحْرَم، لم يحل له أن يفرق بينهما في البيع حتى يبلغ الصغير، سواء كان ملكهما [بالسبي] (١)، أو الميراث، أو الشراء.

وقال الشافعي: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان بينهما ولاد، ويجوز فيما سوى ذلك (٢).

فأما الدليل على امتناع التفريق بين المملوكين إذا كان بينهما ولاد قوله : "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الجنة" (٣). وقال: "لا تجمعوا عليهم السبي والتفريق" (٤). ولا خلاف في ذلك.


(١) في ب (بالسري) والمثبت من أ.
(٢) ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين، وبعد السبع إلى البلوغ فيه قولان، والأصح: - يجوز؛ لأنه مستغن عن حضانتها -، لكنه يكره ولا يحرم، وهو الذي نصّ عليه في رواية المزني، والتفريق بعد البلوغ لا يحرم بلا خلاف، ولكنه يكره باتفاق الأصحاب. انظر: المجموع ٩/ ٤٠٠.
(٣) أخرجه الترمذي بلفظ: (فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) (١٥٦٦)؛ والحاكم في المستدرك بلفظ الترمذي، وصححه على شرط مسلم، ٢/ ٦٣؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ١٢٦. انظر طرقه في التلخيص الحبير، ٣/ ١٥.
(٤) أورده السرخسي في المبسوط، ١٣/ ١٣٩ وعزاه للدارقطني في مسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>