للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والناقصة لا تجزئ عن الفاضلة، والسجدة المتلوة في الصلاة أفضل من المتلوة في غيرها، فأجزأت عن نفسها وعمَّا تليت في غير الصلاة، وأما المفعولة في غير الصلاة، فهي أنقص، ولا تقوم مقام المتلوة في الصلاة، فعليه أن يعيدها.

قال: وكل سجدة وجبت عليه بتلاوة في الصلاة، فإن خرج من الصلاة قبل أن يسجدها، سقطت عنه؛ لأنها صارت من سنن الصلاة حين وجد سببها فيها، وسنن الصلاة لا تفعل بعد الخروج منها.

قال: فإن تلا سجدة في الركعة الأولى، فسجدها، ثمّ أعادها في الركعة الثانية، فلا سجود عليه عند أبي يوسف، وقال محمد: يسجد بها استحسانًا.

وجه قول أبي يوسف: أن التحريمة تجمع أفعال الصلاة، فتصير كالمحل الواحد (١).

وجه قول محمد: أن السجود من موجب التلاوة، وكل ركعة يتعلق بها تلاوة لا ينوب عنها تلاوة في غيرها، فكذلك يتعلق بها سجود لا ينوب عنها سجود في غيرها.

٦٣٥ - فَصْل: [سماع المؤتم السجدة من إمامه أو غيره]

قال: وكل سجدة لزمت في الصلاة بسماع من غيره، فلا سجود عليه حتى يخرج من الصلاة، إلّا أن يكون سمعها من إمامه.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن المؤتم إذا سمع السجدة من الإمام لزمته متابعة الإمام فيها؛ لقوله : "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد


(١) في أ (كمجلس واحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>