للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قبض الهبةِ

قال: وإذا كانت الهبة عينًا من الأعيان، لم يصح القبض فيها إلا أن تكون محوزةً مفرزةً من غيرها، غير مشغولةٍ، فإذا كان كذلك، جاز القبضُ، وصحّ ملك الهبة للموهوب له، وخرجت عن ملك الواهب، وهذا على ما قدمنا: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فإذا كانت محوزةً مفرزةً، فقد صح القبض فيها، ووقع له الملك.

فإن قبضت وهي معلّقةٌ بغيرها، أو مشغولةٌ [به]، لم يصحّ القبض، ولم يملكها الموهوب له، وكانت باقيةً على ملك الواهب.

وذلك مثل أن يهب دارًا فيها متاعٌ للواهب، أو ظرفًا فيه متاعٌ للواهب، دون المتاع، أو نخلًا فيه ثمرة للواهب (١) معلّقةٌ به، فيهب (٢) النخل دون الثمرة، أو يهب أرضًا فيها زرعٌ للواهب دون الزرع، أو يهب دابةً عليها حملٌ للواهب دون الحمل، وقبضها (جميعًا، فإن ذلك لا يكون قبضًا تصح به الهبة، والهبة على ملك الواهب) (٣).

[وكذلك إن وهب ثمرة النخل دون النخل، أو الزرع دون الأرض]، وقبض النخل والثمرة والأرض والزرع؛ وذلك لأن الموهوب مشتغلٌ بما لم تقع عليه


(١) في ب (أو نخلًا وثمرته للواهب).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>