للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما قال: (الطعام بالطعام مِثلا بمثلٍ كيلًا بكيل) (١) لم يتناول لفظه إلا ما يصح أن يكال، ثم لو كان اللفظ عامًا لم يكن التخصيصُ بهذه العلة، وإنما نخصه بعلة أخرى منتزعة من الثياب فلم تكن هذه مخصَّصة [لأصلها] (٢).

١٣٩٢ - فَصْل: [بيع التمرة بالتمرتين]

وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: بجواز بيع التمرة بالتمرتين، والحبة بالحبتين، وقال الشافعي: لا يجوز (٣).

وقد بينا أن العلة هي الكيل، فما لا يتأتى فيه الكيل لا يثبت فيه التحريم؛ ولأن التمرة والتمرتين تباع عددًا في العادة، فصار كالثياب.

وما يحتجون به أن النبي قال: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثلٍ) خبر لا يعرف، ولا ذكره أحد في كتاب مسندًا، وإنما المروي: (الطعام بالطعام مثلًا بمثلٍ كيلًا بكيلٍ)، وهذا لا يتناول إلا ما يكال منه دون ما لا يكال.

١٣٩٣ - فَصْل: [العلة التي تتعلق بها الربا]

وإذا ثبت أن العلة التي تتعلق بها الربا ذات وصفين على ما بينا، فمتى وُجِدا جميعًا، حرم التفاضل والنَّساء، وهذا خلاف ابن عباس، وقد دللنا عليه، وإذا عدما جميعًا حلّ التفاضل والنَّساء لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن التحريم مأخوذ من النص ومن عِلّة النص، فما


(١) أخرجه مسلم (١٥٩٢) وغيره من أصحاب السنن.
(٢) في ج (لا مثلها) والمثبت من أ.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٥؛ المزني ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>