للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا ما مسَّه الوَرْس والزعفران؛ فلقوله : "ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، إلا أن يكون غسيلًا) (١)، وإنّما اعتبروا في الغسل ألا يَنْفُض؛ لأنّ المنع ليس لبقاء اللون (٢)، وإنّما هو للرائحة، فإذا زالت، زال المنع.

وأمّا تغطية الوجه والرأس، فعندنا لا يجوز للمُحْرِم. وقال الشافعي: يجوز أن يغطي وجهه (٣).

لنا: ما وري أنّه رخّص لعثمان في أن يغطي وجهه حين اشتكت عينه، وأن يعصبها (٤) (٥)، فلو كان [تغطية الوجه] مباحًا لم يكن للرخصة معنى؛ ولأنّ حكم الإحرام في الرجل آكد منه في المرأة، فإذا لم يجز لها تغطية وجهها، فلأنّ لا يجوز للرجل أولى.

وأمّا تغطية الرأس؛ فلنهيه عن العمامة والقلنسوة.

٩٢٧ - فَصْل: [أماكن تكثير التلبية]

وليكثرْ من التلبية ما استطاع في أدبار الصلوات، وكلما علا شَرَفًا، أو هبط واديًا، وبالأسحار.

والأصل في ذلك: ما روى الأعمش، عن خيثمة قال: كانوا يستحبون


(١) أخرجه البخاري (١٣٤) من حديث ابن عمر، بغير زيادة "إلا أن يكون غسيلًا"، ورواه أحمد (٥٠٠٣) بهذه الزيادة؛ وأشار ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٤) إلى ضعفها.
(٢) في ب (ليس للعين).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٦٦؛ رحمة الأمة ص ٨٦.
(٤) في ب (رخص لعثمان بن حنيف حين اشتكت عينه أن يغطيها)، والرواية عند مسلم عن عثمان بن عفان، وفيه تضميدها بالصَّبِر.
(٥) مسلم (١٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>