للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٨ - [فَصْل: الوطء قبل التكفير]

قال: فإن وطئ في ذلك كله قبل أن يُكَفِّرَ، استغفر الله ولم يعد حتى يكفر، وقد بينا ذلك.

١٧٥٩ - [فَصْل: الكفارة بعتق بعض الرقبة]

وإن أعتق بعض رقبة ثم وطئ ثم أعتق ما بقي منها لم يجزه، وعليه أن يستقبل عتق رقبة [أخرى]؛ وذلك لأن من أصل أبي حنيفة أن العتق يَتَبَعَّضُ، فعتق البعض لا يوجب عتق الجميع، وقد أمر الله تعالى بتقديم العتق على المسيس، فإذا مَسَّ في خلاله فلم يعتق على الوجه المأمور به، ولا يجيء هذا النوع على قول أبي يوسف [ومحمد]؛ لأن [عندهما] (١) أن عتق البعض عتق للجميع.

١٧٦٠ - [فَصْل: وقاع المُظاهر في خلال الصوم]

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الصوم جماعًا يفسد الصوم استقبل في قولهم؛ لأن الله تعالى شرط في الصوم التتابع، فإذا أفطر في خلاله فطرًا يمكنه الاحتراز منه، فقد ترك التتابع المشروط، فلا يجزئه الصوم.

١٧٦١ - [فَصْل: وقاع المظاهر في الشهرين ناسيًا]

وإن جامع في الشهرين ليلًا أو نهارًا ناسيًا لصومه، استقبل في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يمضي على صيامه.

وجه قولهما: أن الله تعالى أمره بصوم شهرين لا مسيس قبلهما ولا فيهما،


(١) في ب (أبي يوسف؛ لأن عنده) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>