للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب التاجِر المسلم يدخل إلى دار الحرب

الأصل في هذا الباب: أنّ التاجر لا يُمَكَّن أن يحمل إليهم ما يُستعان به في الحرب كالسلاح، ولا ما يصلح للحرب وغير الحرب كالدوابّ، وما سوى ذلك من الثياب والمتاع والطعام لا يمنع من حمله، وتركه أفضل.

فأمّا السلاح، فحمله إليهم معونةٌ لهم على المسلمين؛ لأنّه لا يصلح إلا للحرب، ولا يجوز أن يُمكّن من المعونة على المسلمين.

وأمّا الخيل والبغال والحمير، فيستعان بها في القتال، ويستعان بها في غيره، فلا يمكن من حملها؛ لجواز أن يستعان بها علينا (١).

فأما الثياب والطعام فلا يمنع من حملها؛ لأنّها لا تصلح للقتال، ولا يستعان بها فيه؛ ولأنّ التجار يدخلون إلى دار الحرب بالأموال في سائر الأعصار من غير نكيرٍ.

وإنّما قال: إن ترك ذلك أولى؛ لأنّ المسلم يعرض نفسه للذلّ (٢) إذا دخل إليهم، ولا نأمن أن يَفتنوه في دينه، ويتوصّل إلى منافعهم.

قال: ولا يدخل إليهم برقيقٍ من أهل الذمة؛ لأنّه مما يُستعان بهم على القتالِ كالخيل (٣).


(١) في ب (في قتالنا).
(٢) في ب (يتعرض للذل).
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>