للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤١ - [فَصْل: الكفارة بطريق التوقيف]

وقد حُكيَ عن الحسن أنه قال: في كفارة المجامع بدنةٌ إذا لم يجد الرقبة (١)، وهذا لا يصحُّ؛ لأنّ الكفارة إنما تؤخذ من طريق التوقيف، وقد بيّناه (٢)؛ ولأنّ البدنة لا تجتمع مع صوم شهرين، ككفارة الظهار والقتل.

٨٤٢ - [فَصْل: عدد أيام الصيام في الكفارة]

قال أصحابنا: والصوم ستون يومًا، وعن الحسن: أربعون يومًا، وما قدمناه من الأخبار دلالةٌ عليه.

والذي روي في حديث أنس: أنّ النبي قال: "من أفطر في رمضان فعليه صوم شهر" (٣)، يحتمل أن يكون في المفطر الإثم الذي لا يلزمه الكفارة، فاستحب له أن يصوم شهرًا لاستدراك فضيلة الصوم.

وقد تكلم السلف في هذا، فقال ربيعة: يصوم مكان اليوم اثني عشر يومًا (٤)؛ لأنّ الله تعالى رضي من عبادة شهرٍ من جملة اثني عشر شهرًا.

وحكي عن النخعي أنّه قال: يصوم ألف يوم (٥)؛ لأنّ الله تعالى جعل في شهر رمضان ليلةً، فضّلها على ألف شهر.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٩).
(٢) في ب (بينا ذلك).
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٢/ ٢١١)، وقال: "هذا إسنادٌ غير ثابت، مندل ضعيف، ومن دون أنس ضعيفٌ أيضًا".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٨)
(٥) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق، ولكن بلفظ: "أن رجلًا أفطر يومًا من رمضان، فصام ثلاثة آلاف يوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>