للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنّه لبثٌ في مكانٍ يحرم الاستمتاع، كالوقوف بعرفة.

٨٨١ - فَصْل: [الذاكر والناسي في الخروج من المعتكف]

والناسي في ذلك كالذاكر.

قال [الشيخ] رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أنّ ما اختص تحريمه بالصوم، اختلف فيه الذاكر والناسي كالأكل، وما حَرُم لأجل [الاعتكاف] (١)، استوى فيه النسيان والذكر كالخروج من المسجد.

ويعرف الفرق بينهما: أنّ ما حرم بالليل والنهار، فالنّهي عنه لأجل الاعتكاف، وما حرم بالنهار دون الليل فالنهي عنه لأجل الصوم.

[قال]: فإن نظر فأنزل لم يفسد اعتكافه؛ لأنّه أنزل من غير مباشرةٍ كالاحتلام.

وإن انتقل المعتكف من مسجدٍ إلى مسجدٍ من غير عذرٍ، انتقض اعتكافه في قول أبي حنيفة، ولا ينتقض في قول أبي يوسف [ومحمدٍ]، وهذا على ما قدّمنا: أنّ الخروج اليسير لغير عذرٍ يُبطل الاعتكاف عند أبي حنيفة (٢)، وعندهما لا يُبطله.

٨٨٢ - فَصْل: [في إتْيان الزوجةِ المُعْتَكِفَةِ]

قال الحسن عن أبي حنيفة: وليس للمرأة أن تعتكف في بيتها في غير مسجدها (٣)، وإنّما يراد بمسجد البيت: الموضع المعدّ للصلاة، فهو في حقّها


(١) في أ (الانتفاع)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (على أصل أبي حنيفة).
(٣) في ب (في غير مسجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>