للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١ - [فَصْل: عَرَقُ الجُنُبِ والحَائض]

قال: وعَرَقُ الجُنُب والحائض والنفساء طاهرٌ، لما روي عن عائشة قالت: "لم يكن لنا إلا فراش واحد، فكنّا إذا حِضْنا أمرنا رسول الله فشددنا الأزر فضاجعنا، فلما اتسع الأمر اتخذنا فراشًا آخر" (١)، ومعلوم أن العرق لا يؤمن عند النوم، فلو كان نجسًا [لتجنبه]؛ ولأن الحيض يوجب طهارة حكمية، فلا يؤثر في نجاسة البدن كالحدث.

١٤٢ - : [فَصْل: فيما بقي من فضل الوضوء والغُسْل]

[قال:] وفضل وضوئهم وما أدخلوا أيديهم للاغتراف منه دون غُسلها، [فهو] طاهر.

والأصل في جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة: ما روي في حديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة، ويقول أبقي لي أَبقي لي" (٢)، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هن أنظف ثيابًا وأطيب ريحًا (٣).

وروي جواز الوضوء بفضلهن عن سعيد وأبي هريرة (٤).

[وروى جابر] عن النبي أنه قال: "ليس على الماء جنابة ولا على


(١) روى نحوه أحمد في المسند ٦/ ٩١.
(٢) رواه الحميدي في المسند (١٦٨)، والطبراني في المعجم الصغير (٥٩٣).
(٣) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٠)، لكن بلفظ: ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.
(٤) أثر أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨)، أما أثر سعيد فلم أجده، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٩) أن سعيد بن المسيب والحسن كانا يكرهان الوضوء بفضل وضوء المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>