للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: حمل الجنائز

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا حمل الميت أسرع به، وقد قيل: إنهم يمشون به دون الخَبَب (١)؛ لما روي عن النبي أنه قال: "عجِّلوا موتاكم، فإن كان خيرًا قدمتموه إليه، وإن كان شرًا ألقيتموه عن ظهور رقابكم" (٢)؛ ولأن المشي إذا كان الخبب أضر بمن يتبع الجنازة، فإذا كان دون ذلك أسرعوا بالميت ولم يضر بمن [يتبع الجنازة، فيفعل] (٣).

قال: ويمشي من يتبعه خلف جنازته، فإن مشى أمامها ناس كان واسعًا، ولا ينبغي أن يتقدم الناس كلهم أمام الجنازة، وإن كانوا جميعًا خلفها فلا بأس؛ وذلك لِمَا (روي أن عليًا كان يمشي خلف الجنازة، فقيل له: إن أبا بكر وعمر يمشيان أمامها، فقال: إنهما سهلان يسهلان على الناس، وإنهما ليَعْلَمَان أن فضيلة المشي خلفها على فضيلة المشي أمامها كفضيلة الصلاة المكتوبة على النافلة) (٤).

وروي أن أبا سعيد الخدري سئل عن ذلك فقال: المشي خلفها أفضل، فقيل له: أتقول عن نفسك أو عن رسول الله ؟ فقال: عن رسول الله ،


(١) "الخَبَب: ضرب من العَدْوِ دون العَنق؛ لأنه خَطْو فسيح". المغرب (خبب).
(٢) أخرج محمد في الحجة عن ابن مسعود ١/ ٣٦٩.
(٣) في ب (معه)، والمثبت من أ.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥؛ والبزار في مسنده ٢/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>