للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محلّ الطواف الواجب، فكان عليه إعادته، فإن لم يُعد، فعليه صدقةٌ، كما لو ترك شوطًا منه (١).

وإذا لم يُعد في الجنابة، فكذلك في النجاسة (٢)؛ لأنه أنقص من الطواف الذي وجب بإيجاب الله تعالى، فلا يسوّى بينهما في الجُبران.

٩٩٢ - فَصْل: [الطواف بالبيت مَنْكُوْسًا]

ولم يتعرّض أبو الحسن لترك صفة الطواف، وقد قال أصحابنا: إنّ من طاف منكوسًا: و [هو] أن يستقبل الحجر، ويأخذ عن يساره، أجزأه الطواف، ويكره [له ذلك، وعليه دمٌ إن لم يعد]، وقال الشافعي: لا يعتدّ به.

لنا: أنها عبادةٌ لا يبطلها الكلام، فلم يبطلها ترك الترتيب كغسل اليدين؛ ولأنه لو [أتى] (٣) بالأصل وترك صفته (٤)، فصار كما لو طاف راكبًا.

٩٩٣ - فَصْل: [الطواف راكبًا بغير عذر]

وأمّا إذا طاف راكبًا من غير عذرٍ، فعليه دمٌ، وقال الشافعي: لا شيء عليه (٥).

لنا: أنها عبادةٌ مفروضة عُلّق صحتها بالبيت، فلا يجوز أداؤها راكبًا من غير عذرٍ كالصلاة، والذي روي: أنّه طاف راكبًا [في حجته] (٦)، فقد روى أبو


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) (في النجاسة) سقطت من ب.
(٣) في أ (نسي) والمثبت من ب.
(٤) في ب (وأخلّ بصفته).
(٥) انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص ١٢٢.
(٦) أخرجه البخاري (١٥٥١) من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>