على فراش الابن وذلك يمنع من ثبوت نسبه من غيره وإن انتفى عنه، كولد الزوجة إذا انتفى باللعان، لم يثبت من غير الملاعن.
٢١٠١ - فَصْل:[تصديق الابن الأب في ولد المدبرة وأم الولد]
قال: فإن صدق الابن الأب في ولد المدبرة وأم الولد، وقد كان نفاه ثبت النسب من الأب وعتق، وولاؤه للابن وهذا تفريع على قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن أبا يوسف لا يحتاج إلى التصديق في ولد المدبرة، وإنما يثبت عندهما بالتصديق؛ لأنه على ملك الابن فهو كعبد الأجنبي إذا ادعاه رجل فصدقه مولاه، ثبت النسب ويعتق بتصديق الابن؛ لأنه اعترف أنه ملك أخاه، وولاؤه للابن؛ لما بينا أن الولاء لا ينتقل.
٢١٠٢ - فَصْل:[ثبوت النسب في انتقال الملك]
فإن ادَّعَى ولد مكاتبه لابنه، لم يجز الدعوة في قولهم جميعًا؛ وذلك لأنه لا يملك النقل فيهما ومن أصل أبي حنيفة ومحمد: أن ثبوت النسب موقوف على انتقال الملك في الأم، قال: فإن عجزت فقوله مثل قولهما إذا ادَّعَى ولد الأمة؛ لأن النقل ممكن فكأنّ الكتابة لم تكن.
٢١٠٣ - فَصْل:[دعوة الأب بالولد بعد خروج الجارية من ملك الابن]
وإن خرجت الجارية عن ملك الابن ثم جاءت بولد بعد ذلك بيوم فادعاه الأب، فدعواه باطلة؛ وذلك لأن ثبوت النسب موقوف على بقاء ولايته في مال ابنه، وقد زال ذلك بزوال ملك الابن، ولأن الابن لو ادعى ولد هذه ثبت منه بحق ملكه، فلا يثبت لأبيه بالشبهة في ماله كما لو بيعت داره وابنه شفيعها لم