قال أبو الحسن: وكذلك إن اشترى من هذه اللحم ثلاثة أرطال بدرهم، فإنَّه لا يجوز، فإن عزله ورضيه وأخذه جَاز؛ وذلك [لأن] اللحم يختلفُ باختلاف مواضع الشاة؛ لاختلاف العظام، فإذا لم يسم موضعًا معلومًا منها لم يجز في قولهم.
فإذا عزل البائع اللحم ورضيَ به المشتري جاز على ما قدَّمنا.
١٢٢٢ - فَصل:[بيع ما فيه جهالة المبيع والثمن]
وإن اشترى منه اللحم كلَّه كل ثلاثة أرطال بدرهم جاز، ولا خيار له في قول أبي يوسف ومحمد، أما على أصل أبي حنيفة: فإذا لم يسمِّ جملة الوزن لم يجز البيع؛ لجهالة جملة المبيع والثمن، ولا يصحُّ في ثلاثة أرطال لتفاوت الأرطال، وليس هذا عنده كمن باع صبرة كل قفيز بدرهم، إن العقد يصحُّ في قفيز واحد؛ لأنَّ ذلك غير متفاوت فيها، فأمَّا على قولهما فالعقد [صحيح في الجملة]؛ لأنَّ الجهالة ترتفع في الثاني بفعل أحد المتعاقدين، فلم يمنع من صحَّة العقد.
١٢٢٣ - فَصل:[بيع ما فيه جهالة خفيفة]
قال ابن سماعة عن محمد: إن قال: زِنْ لي من هذا الجنب ثلاثة أرطال بدرهم، أو من هذا الفخذ، فوزن له منه جَاز ولا خيار له؛ وذلك لأنَّ من أصله: أن العقد يجوز على اللحم، إذا سمَّى مكانًا من الشاة بعينه؛ لقلِّة الجهالة فيه، فصَار ذلك عنده كبيع قفيز من صُبرةٍ.