للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يستحصد، فللمستأجر ولورثته أن يَدعوا ذلك في الأرض، ويكون عليهم ما سمي من الأجرة؛ وذلك لأن العقد قد انفسخ بالموت، وفي قلع الزرع ضرر، وأمكن أن (١) يوفى الحقان من غير ضرر، فيبقى الزرع حتى يستحصد، ويحصل المالك الأجرة، وإيفاء الحقين أولى من إسقاط أحدهما.

وقد كان القياس: أن يجب أجر المثل؛ لأن العقد ارتفع، وإنما تستوفى المنافع بحكم العقد، فصار كاستيفائها بعد انقضاء المدة.

واستحسنوا وأوجبوا المسمى؛ لأنه لما وجب تبقية الزرع بعوض، كان إثبات العوض الذي وقع التراضي به أولى.

وأما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد، ترك إلى بلوغه بأجر المثل؛ لأن الترك (٢) لما وجب ولا تسمية في هذه المدة، لم يكن إلا إيجاب القيمة، وليس هذا كما إذا انقضت المدة وفي الأرض غَرْسٌ أَو رَطْبَةٌ؛ لأنه لا مدة لانتهائها، فكان في تبقيتها ضرر بالمالك، وأما الزرع فلقطعه غاية فأمكن التبقية من غير ضرر.

٢٣١٣ - فَصْل: [ترك العامل عمله قبل الوفاء بعمله]

قال: وإذا آجر صانع من الصناع أو عامل من العمال لنفسه لعمل أو صناعة ثم قال: قد بدا لي أن أترك هذا العمل وانتقل إلى غيره، قال محمد: ليس له ذلك، ولو كان حجّامًا فقال: قد أنفت من عملي وأريد تركه لم يكن له ذلك،


(١) في أ (إيفاء الحقين).
(٢) في أ (البدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>