للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٦ - فَصْل: [التكبير في العيدين]

قال: ويكَبِّر الذي يذهب إلى العيد في ذهابه في يوم الأضحى، ولا يكبر في يوم الفطر، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يكَبِّر فيهما.

أما الأضحى؛ فلأن النبي كان يكبر في الطريق (١)؛ ولأنه يكبر في هذا اليوم عقيب الصلوات، فجاز أن يكبر في غيرها.

وأما الفطر، فقد روى ابن عباس: (حمله قائده في يوم الفطر، فسمع الناس يكبِّرون، فقال له: أكبَّر الإمام؟ قال: لا، قال: أفجنّ الناس) (٢)؛ ولأن هذا اليوم لا يكبّر فيه عقيب جميع الصلوات، ولا يكبر في غيرها كيوم الجمعة.

وجه قولهما: قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وليس هاهنا تكبير بعد [كمال] (٣) العدة إلا هذا التكبير.

٦٠٧ - فَصْل: [مَن فاته العيد مع الإمام، والتطوع قبله وبعده]

قال: فإن فاته العيد مع الإمام لم يقضه، فإن شاء أن يصلي العيد أربعًا جاز.


(١) روى الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٤: ٣٨، والدارقطني في "سننه" (١٧١٢)، والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٧٩، والحاكم (١١٠٦) عن ابن عمر موقوفا: أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام.
قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر، وقد روي مرفوعا، وهو ضعيف، انظر: "نصب الراية" ٢: ٢٠٩.
(٢) أخرج نحوه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٤: ٤٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٦٧٦).
(٣) في ب (فراغ)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>