للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأن النفقة طريقها طريق الصلات، فإذا لم يقبض بطلت بالموت كالهبة (١).

١٩١٥ - فَصْل: [في رجوع ورثة الزوج لسلف الزوجة قبل مضي الوقت]

وإن أسلفها الزوج نفقتها وكسوتها، ثم مات قبل مضي الوقت الذي استسلفت له لم يكن لورثته الرجوع عليها بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وكذلك إن ماتت هي لم يرجع الزوج في تركتها.

وقال محمد: أدفع [لها] من النفقة حصة ما مضى، وأقضي عليها بِرَدِّ الباقي.

وروى ابن رستم عن محمد: أنها إن كانت قبضت نفقة شهر أو دونه لم يرجع عليها بشي، وإن قبضت أكثر من ذلك رفع عنها نفقة شهر، وردت ما بقي.

وجه قولهما: أن النفقة صلة، فإذا اتصلت بالقبض لم يثبت فيها الرجوع بعد الموت كالهبة.

وجه قول محمد: أنها قبضت قبضًا مضمونًا لِمَا تستحقه على الزوج، فإذا بطل الاستحقاق بالموت، بقي القبض من غير حق، فيجب رده كالديون، فأما الرواية الأخرى فهي استحسان، [ووجهها: أن الشهر وما دونه في حكم اليسير]، وما زاد عليه في حكم الكثير (فيثبت به الرجوع كالدين) (٢) (٣).


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٣.
(٢) في أ (فيثبت له الرجوع).
(٣) انظر: المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>