للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صفةِ المُحْصَن

قال أيده الله تعالى: الإحصان عندنا على ضربين: إحصانٌ يعتبر في وجوب الرجم على الزاني، وإحصان يُعتبرُ في المقذوف لوجوب الحدّ على قاذفه.

فأما إحصان القذف، فنذكره في موضعه.

وأما إحصان الرجم: فهو عبارةٌ عن سبع شرائط عند أبي حنيفة ومحمد، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، الحريَّة، والنكاح الصحيح، والدخول على وجهٍ يوجب الغسل من غير إنزال، وهما على صفة الإحصان.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: الإسلام ليس بشرطٍ، وهو قول الشافعي (١).

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعتبر الدخول بها وهما على صفة الإحصان، وقال: إن المسلم إذا وطئ الكافرة صار بها مُحصَنًا.

وروي عنه: أن الوطء إذا حصل قبل الحرية، ثم أعتقا، صارا مُحصَنين بالوطء المتقدم.

[قال الشيخ] وجملة هذا: أن الإحصان يعبّر به عن الإسلام، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، يعني: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب،


(١) انظر: الأم ص ١٢٤٩؛ المنهاج ص ٥٠٣؛ رحمة الأمة ص ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>