للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مشركٌ (١)، وروي أنّ وفد ثقيف وفدوا على النبي فضرب لهم خيمةً في المسجد، فقيل: يا رسول الله: إنهم قومٌ أنجاسٌ، فقال: "ليس على الأرض من أنجاس الناس شيءٌ، إنما أنجاسهم على أبدانهم" (٢).

وأمّا دخول المسجد الحرام؛ فلأنّ من جاز له دخول المساجد، جاز له دخول المسجد الحرام كالمسلم.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، فالمراد به: النهي عن قرب المسجد على طريق الحج والعمرة، ولذلك خصّه بالعام، (وقد قيل: إنّ المراد به: منعهم من دخوله على طريق ولاية الموسم؛ لأنّهم كانوا يدخلون على وجه الولاية، فمُنع بعد الفتح من ذلك) (٣)، وقد قيل: إنّ إطلاق المشركين يتناول الوثنيّ، وعبدة الأوثان كانوا أهل الحرب، فمنع دخلوهم الحرم؛ ولأنّ دخول الحربيّ الحرم يمنع من قتله؛ فنهوا لأجل ذلك (٤).

٢٩٠٧ - فَصْل: [استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة]

قال: وعن أبي حنيفة أنّه كان يكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء، وقال الشافعي: لا يكره ذلك في البنيان (٥)؛ والدليل عليه: (حديث أبي أيوب أنّ النبي


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٠٠)، من حديث عكرمة مرسلًا.
(٢) خبر إنزالهم المسجد رواه أبو داود (٣٠٢٦)؛ وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٨٥)، وليس فيه: (ليس على الأرض. . .)، ورواه بهذا اللفظ النميري في أخبار المدينة، من حديث الحسن مرسلًا. انظر أخبار المدينة (١/ ٢٧٥) للنميري. (دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٤١٧ هـ).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) انظر: شرح الجامع الصغير، ص ٠٥٥٩
(٥) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ١٣٦؛ مختصر المزني ص ٣؛ رحمة الأمة ص ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>