للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال أبو الحسن: والخيار في ذلك غير مؤقت؛ وذلك لأنه يثبت من طريق الحكم كخيار العيب. وقد قالوا: إن هذا الخيار لا يورث؛ لأنه يثبت للارتياء من غير فوات جزءٍ، فهو كخيار الشرط] (١).

١٣٤١ - فَصْل: [ما يبطل خيار الرؤية]

قال أبو الحسن: والخيار باقٍ ما لم يحدث ما يبطل خيار رؤيته، والذي يبطل خياره: ما يبطل خيار الشرط، غير أنه ليس له أن يجيز قبل الرؤية، وله أن يفسخ؛ وذلك لما بينا أن هذا الخيار لا يتوقت، ولا يبطله إلا رضا المشتري، أو أن يوجد منه ما يدل على الرضا، أو أن يحدث منه ما يمنع الفسخ، وإنما لم يجز له إسقاط الخيار قبل الرؤية؛ لأنه يَلزَم (٢) المبيع المجهول الصفة، وذلك ممنوع منه لحق الله تعالى.

وإنما [أجاز] (٣) له الفسخ؛ لأن الخيار له ثابت فجاز له الفسخ به.

١٣٤٢ - فَصْل: [التصرف المانع من الفسخ]

قال أبو الحسن: وله أن يفسخ ما لم يتصرف في المبيع تصرفًا [لا يمكن] للمشتري رفعه عن العين، أو يتصرف تصرفًا يوجب لغيره فيه حقًا، مثل الإجارة والرهن؛ فإن ذلك يلزمه البيع.

أما إذا أوجب في العين ما لا يمكن رفعه، مثل العتق والتدبير، فقد تعذر


(١) ما بين المعقوفتين سقطت من ب والمثبت من أ.
(٢) في أ (يلتزم).
(٣) في ج (جاز) والمثبت من أ. (ومن هنا بدأت الاستعانة بنسخة ج بدلًا عن ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>