للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإكراهِ على العتقِ والطلاقِ والنكاحِ وغيرِ ذلك

قال: ولو أنّ رجلًا أُكره بوعيدٍ بقتلٍ أو تلف عضوٍ على عتق عبده، أو على طلاق امرأته، أو على تزويجِ امرأةٍ، أو على [عفوٍ من دمٍ] (١) وجب له، فذلك كله جائزٌ عليه، وقال الشافعي: لا يجوز (٢).

لنا: ما روي أن النبي قال: "لا قيلولة في الطلاق" (٣)، وقال: "ثلاثٌ جِدُّهن وهزلهن جِدٌّ: الطلاق، والعتاق، واليمين" (٤)، وروي: "الطلاق، والنكاح، واليمين"، فإذا استوى فيه الجِدُّ والهَزْل، فكذلك الإكراه [والطوع]؛ ولأنّه قاصدٌ إلى الإيقاع وإلى العقد، غير راضٍ بأحكامه، فصار كشرط الخيار وكالهَزْل.

قال: وإن أكره على عتق عبده، فللمولى أن يرجع بقيمة العبد على المكرِه (موسرًا كان أو معسرًا، والولاء للمولى المُعتِق.

وهذه المسألة تتضمّن أحكامًا:


(١) في أ (عقد من عقود ممن)، والمثبت من ب.
(٢) انظر: الأم ص ٦١١؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٤١٧.
(٣) رواه من حديث صفوان الطائي: سعيد بن منصور في السنن (١/ ٣١٤)؛ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١١)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: (ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة، وإنّه واهٍ جدًّا) (٣/ ٢١٧).
(٤) رواه من حديث أبي هريرة : أبو داود (٢١٩٤)؛ والترمذي (١١٨٤) وقال: "حسنٌ غريبٌ"؛ وابن ماجه (٢٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>