للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أنّه لا حاجة به إلى استعمال الذهب؛ لأنّ الفضة تقوم مقامها، واستعمال الذهب في الأبدان من غير حاجة لا يجوز.

وجه الرواية الأخرى، وهو قول أبي يوسف: أنّ الفضة تزنخ في فِيه، والذهب لا رائحة له، فصارت الحاجة ماسّةً (١) إليه، وقد روي أنّ عرفجة ابن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من فضّة، فأنتن عليه، فأمره رسول الله أن يتخذ أنفًا من ذهب (٢) (٣).

٢٨٩٥ - فَصْل: [شد الثنية أو إعادتها]

قال أبو حنيفة: فإن سقطت ثنيّة رجلٍ، كُره [له] أن يعيدها ويشدّها بفضةٍ أو ذهبٍ، ولكن يأخذ سنّ شاةٍ [ذكيّةٍ] (٤)، فيشدّها مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس أن يشدها بثنيّةٍ مكانها.

قال: ولا يشبه سنه سنّ الميت، أستحسن ذلك، وبينهما فصلٌ عندي وإن لم يحضرني [ذلك].

وجه قول أبي حنيفة: أنّ السنّ إذا انفصلت صارت في حكم سِنِّ الميت، ألا ترى أنها زالت عن الخِلقة، فكما يكره أن ينتفع بسنّ غيره فكذلك بسنّه.

وأمّا أبو يوسف فيقول: إنّ السنّ لا [تتنجّس] (٥) بالانفصال؛ لأنّه لا حياة


(١) في ب (داعية).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٣٢)؛ والترمذي (١٧٧٠) وقال: (حسنٌ غريبٌ)؛ والنسائي (٥١٦١).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٣٢.
(٤) في أ (ذكرٍ)، والمثبت من ب.
(٥) في أ (تتغير)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>