للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: حديث حذيفة، وقد جعل رسول الله الغاية التي يجب عندها الوضوء أن يضع جنبه، فلا يجوز إيجابه دونها ولا قبلها؛ ولأن الجالس لم يبلغ إلى الاسترسال، ألا ترى أنّه لو استرسل لسقط، والتماسك يمنع كمال الغفلة، فلو كان منه شيء لأحسّ به؛ ولأن ما يوجب الوضوء لا فرق بين كثيره وقليله، كالنوم حال الاضطجاع.

٥٧ - [فَصْل: النوم في أحوال الصلاة]

وأما إذا نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فلا وضوء عليه.

وقال الشافعي: عليه الوضوء (١).

لنا: ما روي أن النبي قال:"إذا نام العبد في سجوده يباهي الله به ملائكته فيقول: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي" (٢) فلو كانت طهارته انتقضت لم يكن في الطاعة.

وروي في حديث ابن عباس أن النبي قال: "لا وضوء على من نام قائمًا، إنّما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت


= المبسوط ١/ ٧٨؛ المدونة ١/ ٩؛ المزني ص ٤٣؛ المنهاج ص ٤؛ كشاف القناع ١/ ١٤٢.
(١) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في نقض الوضوء، ومالك ينقض عنده في الركوع والسجود مطلقًا، وفي القيام والقعود بشرط الإطالة، راجع المراجع السابقة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٧٤٩) من كلام الحسن بسند رجاله ثقات، أما كونه من كلام النبي فقد عزاه في البدر المنير ٢/ ٤٤٤، إلى البيهقي في خلافياته من رواية أنس بن مالك، ثم نقل عن البيهقي قوله: وليس هذا بالقوي؛ ثم ليس فيه أنه لا يخرج به من صلاته، والقصد منه -إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم، وقد أمر في الرواية الصحيحة عن أنس بالانصراف إذا نعس، رواه البخاري (٢١٣)، من حديثه بلفظ "إذا نعس وهو يصلي فلينصرف فلينم؛ حتى يعلم ما يقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>