(١) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في نقض الوضوء، ومالك ينقض عنده في الركوع والسجود مطلقًا، وفي القيام والقعود بشرط الإطالة، راجع المراجع السابقة. (٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٧٤٩) من كلام الحسن بسند رجاله ثقات، أما كونه من كلام النبي ﷺ فقد عزاه في البدر المنير ٢/ ٤٤٤، إلى البيهقي في خلافياته من رواية أنس بن مالك، ثم نقل عن البيهقي قوله: وليس هذا بالقوي؛ ثم ليس فيه أنه لا يخرج به من صلاته، والقصد منه -إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم، وقد أمر في الرواية الصحيحة عن أنس بالانصراف إذا نعس، رواه البخاري (٢١٣)، من حديثه بلفظ "إذا نعس وهو يصلي فلينصرف فلينم؛ حتى يعلم ما يقول".