للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أن الحاكم لا يتصرف مع وجوده، فإذا ثبت الخيار في تصرف العم فالحاكم أولى.

وجه الرواية الأخرى: أن الحاكم يملك التصرف في البضع والمال من جهة واحدة فصار كالأب.

١٥٠٥ - فَصْل: [خيار الصغير والصغيرة بعد البلوغ إذا زوّجهما العم]

وإذا زوّج العم الصغيرَ أو الصغيرة ثم بلغا، فإن كانت بكرًا فسكتت عقيب بلوغها سقط خيارها، وإن كانت وُطِئت قبل البلوغ لم يبطل خيارها، إلا بالقول أو الفعل الذي يستدل به على الرضا، وكذلك الغلام.

أما البكر فلأن سكوتها أجري مجرى قولها قد رضيت [في الشرع]، ولو قالت عقيب بلوغها: قد رضيت، جاز عليها، فكذلك السكوت.

وأما الثيب فسكوتها لا يدل على الرضا، فوقف الرضا على قولها، أو ما أجري مجراه، وكذلك الغلام لا يستدل بسكوته على الرضا، فما لم يقل قد رَضيتُ أو يفعل فعلًا يستدل به على الرضا لا يسقط خياره (١).

١٥٠٦ - فَصْل: [الفُرقَة بعد تمام العقد لمعنى في المعقود عليه]

ولا تكون الفُرقة في ذلك إلا عند القاضي، والأصل في هذا: أن كل فسخ ثبت بعد تمام العقد لمعنى في العقد، فإنه لا يثبت إلا بتراضيهما (٢) أو بحكم الحاكم كالرد بالعيب، وكل فسخ ثبت بعد تمام العقد لمعنى في المعقود عليه؛


(١) انظر: الأصل ١٠/ ١٨٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٩٠ وما بعدها؛ والتجريد ٩/ ٤٢٨٩ وما بعدها.
(٢) في أ (بعد تراضيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>