للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الوكيل أن يملكه طلاق امرأته ويقول له: طلقها لسُنَّةٍ، فإن طلقها للبدعة وقع.

١٦٠٧ - [فَصْل: طلاق المدخول بها التي لم تَحِضْ]

وإذا كانت المرأة مدخولًا بها لم تحض طلَّقَها أيّ وقت شاء، وإن كان قد طلق عقيب الجماع وكذلك الحامل.

وقال زفر: يفصل بين طلاق الآيسة والصغيرة وبين جماعها بشهر.

لنا: أن المنع من الطلاق عقيب الجماع لا يأمن أن تكون حملت فيندم، وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة، ولأن العلم ببراءة رَحِمها بعد الجماع أكثر من العلم ببراءة رحم الكبيرة بعد الحيضة، فإذا جاز إيقاع الطلاق عقيب الحيضة، فلأن يجوز هاهنا ابتداءً أولى.

وجه قول زفر: أن الشهر أقيم مقام الحيضة فيمن لا تحيض ( … ) (١)، فإذا وجب الفصل بين الوطء والطلاق فيمن تحيض بحيضة وجب الفصل فيمن لا تحيض بشهر، كالفصل بين التطليقتين.

١٦٠٨ - [فَصْل: طلاق الصغيرة ثم أراد تطليقها للسنة]

وإذا طلق الصغيرة والآيسة تطليقة ثم أراد أن يطلقها أخرى للسُّنَّة؛ فصل بين تطليقَتَيْهَا بشهر؛ وذلك لأن الشهر أقيم مقام الحيضة فيها بدلالة انقضاء العدة به، فإذا وجب الفصل بين التطليقتين (٢) بالحيض فيمن تحيض؛ وجب


(١) هنا عبارة (فإذا وجب الفصل فيمن لا تحيض) زائدة في ب فقط، والظاهر أنها أقحمت؛ إذ العبارة تضطرب وتتكرر بوجودها، وتستقيم برفعها.
(٢) في أ (التطليقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>