للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الجارية تكون بين رجلين فتأتي بولد فيدعيانه أو أحدهما

قال الشيخ رحمه الله تعالى (١): الأصل في هذا الباب أن أحد الشريكين إذا ادَّعَى ولد الجارية المشتركة فهو على وجهين: إما أن تكون علقت في ملكهما، أو اشترياها حاملًا، فإن كان العلوق في ملكهما، فلا حَدَّ على المُدَّعِي؛ لأن الوطء حصل في ملكه وملك شريكه، فليس إيجاب الحد لأجل نصيب شريكه بأولى من إسقاطه لأجل نصيبه (٢) والحد يسقط بالشبهة.

٢٠٧٤ - فَصْل: [وجوب العقر وثبوت النسب مع شبهة الملك]

وعليه نصف العقر؛ لأن الحد لما سقط بالشبهة والوطء في ملك الغير لوجب العقْر، ويثبت النسب؛ لأن النسب يثبت مع شبهة الملك، فلأن يثبت في تعيين (٣) الملك أولى، ويصير نصيبه في الجارية أم ولد [له]؛ لأنها ولدت من مولاها، فينتقل إليه نصيب شريكه، فتصير أم ولد؛ لأن الاستيلاد لا يتبعض فيما يمكن نقل الملك فيه؛ لأنها حرية متعلقة بالنسب، فلا يتبعض كنفس النسب، وعليه نصف قيمتها؛ لأنا نقلنا إليه ملك شريكه، ولا يجوز أن ينتقل إلا بعوض، ولا عوض إلا القيمة، ولا يدخل العَقر في ذلك (٤)؛ لأن العقر ضمان جزء،


(١) في (أ): قال الأصل.
(٢) في (أ): ملكه.
(٣) في (أ): نفس.
(٤) في (أ): لا يوجد (في ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>