للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يفعل ذلك (١)، وعن أنس أنه كان يحوّل خاتمه للحاجة (٢) (٣).

٢٩٠٣ - فَصْل: [صلاة الجنازة في المساجد]

قال: وكان يكره أن يُصلّى على جنازة في مسجدٍ، وذلك لما روى أبو هريرة أنّ النبي قال: "من صلى على جنازة في مسجدٍ فلا شيء له" (٤)، وروي: "فلا أجر له"، وقال : "جنّبوا مساجدكم صبيانكم" (٥)؛ لأنّه لا يؤمن منهم النجاسة، وهذا المعنى موجودٌ في الميت؛ ولأنّ الناس في سائر الأعصار أفردوا مسجدًا للجنائز، ولو جاز أن يُصلّى على الموتى في مساجد الجماعة لم يكن لإفراد مسجدٍ لها معنى.

والذي روي (أنّ عائشة أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص فأدخلت المسجد، فصلى عليها أزواج النبي ، فقالت عائشة: أبصر الناس هل عابوا علينا إدخال الجنازة في المسجد؟ فقالوا: نعم، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس،


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١٧٧)؛ وابن عدي في الكامل (٢/ ١٣)، من حديث واثلة بن الأسقع، وأعله ابن عدي ببشر بن إبراهيم الأنصاري، وقال: (منكر الحديث عن الثقات)، ورواه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٤٢)، من طريق سالم ابن عبد الأعلى عن نافع عن ابن عمر، وقال ابن عدي في سالم هذا: (أنكر عليه ابن معين وغيره هذا الحديث، وقد حدث عن عطاء أيضًا أشياء أنكروها عليه).
(٢) لم أجده، وهو مروي عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦).
(٣) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٥٥١، ٥٥٢.
(٤) أخرجه أبو داود (٣١٩١)؛ وابن ماجه (١٥١٧)، من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة؛ قال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٩٦٦): (ضعفه الحفاظ، منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر بن المنذر والخطابي والبيهقي، قالوا: وهو من أفراد صالح مولى التوأمة، وهو مختلفٌ في عدالته، معظم ما عابوا عليه الاختلاط، قالوا: وسمع ابن أبي ذئب منه قبل الاختلاط).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٧٥٠)؛ وقال ابن حجر في الدراية: (أسانيده كلها ضعيفةٌ) (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>