للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤ - فَصْل: [المسح على الجرموقين]

وإذا لبس فوق الخف الجرموق، مسح (١) على الجرموقين [وإن كان تحته ما يجوز المسح عليه].

وقال الشافعي: لا يمسح عليهما (٢).

لنا: ما روي "أن النبي مسح على موقيه" (٣): وهو الجرموق؛ (ولأن كل ما جاز المسح عليه إذا لم يكن تحته ما يجوز عليه المسح، جاز مسحه، وإن كان ذلك تحته) (٤)، كالجبائر على الرأس؛ ولأن الجرموق يجوز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرِجْل حائل، فجاز المسح عليه، وإن كان تحته خف، كما لو كان في الخف خرق.

فإن قيل: كيف جوزتم المسح على الجرموقين بخبر الواحد؟.

قلنا: قد أجمعوا على جواز المسح عليه، وإنما الخلاف في أحوال المسح، فلم يثبت المسح عليه في الجملة إلا بدليل مقطوع به، (وهو الإجماع) (٥).

٢٤٥ - فَصْل: [المسح على الجرموقين إذا لبسهما بعد المسح على الخفين]

قال أصحابنا: إذا مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح عليهما؛ لان الطهارة تعلقت بالخف، فلو مسح على الجرموق، كان ذلك مقام


(١) في ب (جاز مسحه).
(٢) انظر: الأصل، ١/ ٩٢، ٩٥؛ المزني، ص ١٠؛ المنهاج، ص ٧٧؛ المدونة، ١/ ٤٠.
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٤)؛ ابن خزيمة في الصحيح (١٨٩)، وفي ب (جرموقيه).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٥) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>